• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إتمام العقد بعد صدور القانون رقم 6 لعام 2001 يخضع لإرادة المتعاقدين

العبرة في خضوع العقد لأحكام القانون الجديد بتاريخ إتمامه؛ فإذا تمّ بعد نفاذه انصرف إليه حكم هذا القانون وتحوّلت العلاقة العقدية إلى إرادة المتعاقدين ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

إتمام العقد بعد صدور القانون/6/ لعام 2001 يخضعه لإرادة المتعاقدين