إتمام العقد بعد صدور القانون رقم 6 لعام 2001 يخضع لإرادة المتعاقدين
العبرة في خضوع العقد لأحكام القانون الجديد بتاريخ إتمامه؛ فإذا تمّ بعد نفاذه انصرف إليه حكم هذا القانون وتحوّلت العلاقة العقدية إلى إرادة المتعاقدين ضمن حدود القانون.
نص الاجتهاد
إتمام العقد بعد صدور القانون/6/ لعام 2001 يخضعه لإرادة المتعاقدين