• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تأخر الطاعن في تنفيذ القرار لأمور إدارية لا يفيد عدم التنفيذ

العبرة في تنفيذ القرار هي بتحقق التسليم أو الإجراء الواجب قانوناً، ولا يُستنتج عدم التنفيذ لمجرد التأخر الناشئ عن ترتيبات إدارية، كما لا يُكلَّف الخصم بنقل المال المحجوز وتسليمه بنفسه إذا كانت جهة التنفيذ هي المختصة بالاستلام.

نص الاجتهاد

إن تأخر الطاعن في تنفيذ القرار لأمور إدارية لا يفيد عدم التنفيذ، كما أن الطاعن ليس مكلفاً بأن يقوم بذاته بتسليم المال المحجوز إلى مديرية التنفيذ التي ينبغي أن تقوم بواسطة أحد موظفيها بالانتقال إلى مكان المحجوزات واستلامها.