تتحقق مخالفة الإعاقة المرورية إذا ترتب على توقف المركبة تعطيل جزئي أو إرباك لحركة المرور، ولا يُشترط لقيامها أن يكون الطريق مغلقاً كلياً.
«لا يشترط لقيام مخالفة الإعاقة المرورية أن يكون الطريق مغلقاً كلياً، بل يكفي أن تؤدي المركبة المتوقفة إلى تعطيل جزئي أو إرباك في حركة السير». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 2501 قرار 2330 تاريخ 27/11/2003.