• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما سواها من البينات ولا يجوز إثبات كذبها بعد حلفها في الدعوى ذاتها

توجيه اليمين الحاسمة يترتب عليه التنازل عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محل اليمين، ولا يملك موجّهها بعد حلفها من الخصم أن ينازع في كذبها أو يثبت خلافها في الدعوى ذاتها.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة تفيد التنازل عما عداها من البينات ولا يجوز للخصم الذي وجه اليمين أن يثبت كذبها في الدعوى ذاتها بعد أن حلفها خصمه