توجيه اليمين الحاسمة يترتب عليه التنازل عن سائر البينات المتعلقة بالواقعة محل اليمين، ولا يملك موجّهها بعد حلفها من الخصم أن ينازع في كذبها أو يثبت خلافها في الدعوى ذاتها.
توجيه اليمين الحاسمة تفيد التنازل عما عداها من البينات ولا يجوز للخصم الذي وجه اليمين أن يثبت كذبها في الدعوى ذاتها بعد أن حلفها خصمه