لا يجوز لحامل الشيك المفقود قبض قيمته قبل مضي المدة القانونية إلا بمراجعة القضاء لإثبات الملكية وتقديم كفيل، عملاً بالنصوص التجارية ذات الصلة.
إذا رغب حامل الشيك المفقود في قبض قيمته قبل مضي المدة القانونية فعليه مراجعة القضاء من أجل ذلك بعد أن يثبت ملكيته لهذا الشيك وتقديم كفيل وذلك عملا بحكم المادة 541 المعطوفة على المادة 463 تجارة