• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعيق الدعوى الجزائية السير في الدعوى المدنية إلا إذا كان الفصل فيها مؤثراً في موضوعها

يشترط لاعتبار الدعوى الجزائية معيقةً أو مُوقِفةً للدعوى المدنية أن يكون لها تأثيرٌ حاسمٌ في الفصل في الحقوق المدنية محل النزاع.

نص الاجتهاد

يشترط بالدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على الدعوى المدنية