يشترط لاعتبار الدعوى الجزائية معيقةً أو مُوقِفةً للدعوى المدنية أن يكون لها تأثيرٌ حاسمٌ في الفصل في الحقوق المدنية محل النزاع.
يشترط بالدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على الدعوى المدنية