• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع إجراءات تبليغ صيغة اليمين الحاسمة لأحكام تبليغ الأوراق القضائية، ويصح التبليغ لزوجة الخصم بوصفها من الأشخاص الذين يجيز القانون التبليغ إليهم

تبليغ صيغة اليمين الحاسمة يخضع للقواعد ذاتها المقررة لتبليغ الأوراق القضائية، ويصح تبليغها إلى زوجة المدعى عليه متى كانت من الأشخاص المعددين قانوناً لتسلّم التبليغات.

نص الاجتهاد

ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات نص اليمين الحاسمة وإن تبليغ صيغة اليمين إلى زوجة المدعى عليه هو لاعتبارها من الأشخاص المعددين بنص المادة 22 أصول محاكمات