تبليغ صيغة اليمين الحاسمة يخضع للقواعد ذاتها المقررة لتبليغ الأوراق القضائية، ويصح تبليغها إلى زوجة المدعى عليه متى كانت من الأشخاص المعددين قانوناً لتسلّم التبليغات.
ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات نص اليمين الحاسمة وإن تبليغ صيغة اليمين إلى زوجة المدعى عليه هو لاعتبارها من الأشخاص المعددين بنص المادة 22 أصول محاكمات