شرط التحكيم يُنشئ دفعاً بعدم الاختصاص النسبي، ويُعد حقاً مقرراً لمصلحة الخصوم يجوز لهم النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويُسقطه الدخول في موضوع الدعوى أمام المحكمة قبل التمسك به.
الدفع بشرط التحكيم هو من الدفوع بعدم الاختصاص ولا يتعلق بالنظام العام لأن مفاد قانون الأصول في تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى النظر بما قد ينشأ بين الطرفين من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا لولا شرط التحكيم بنظر النزاع فيجوز النزول عن شرط التحكيم صراحة أو ضمنا إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء ويسقط الدفع به بعد الإدلاء بدفوع موضوعية