• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثارة الدفوع الموضوعية قبل التمسك بشرط التحكيم تعد تنازلاً ضمنياً عنه وقبولاً بالاحتكام إلى القضاء صاحب الولاية العامة

التمسك بدفوع موضوعية في الدعوى بعد وجود اتفاق سابق على التحكيم يُعد تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم، بما يجيز نظر النزاع أمام القضاء صاحب الولاية العامة.

نص الاجتهاد

إذا كان الاتفاق على التحكيم سابقا لما أثاره المدعى عليه من دفوع موضوعية فيكون ذلك تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ورضوخا للتقاضي أمام القضاء صاحب الولاية العامة