التمسك بدفوع موضوعية في الدعوى بعد وجود اتفاق سابق على التحكيم يُعد تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم، بما يجيز نظر النزاع أمام القضاء صاحب الولاية العامة.
إذا كان الاتفاق على التحكيم سابقا لما أثاره المدعى عليه من دفوع موضوعية فيكون ذلك تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم ورضوخا للتقاضي أمام القضاء صاحب الولاية العامة