• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين المتممة لإثبات الدين لمجرد ثبوت التعامل التجاري بين الطرفين ما لم يوجد دليل كامل أو ناقص يؤيد الانشغال الذمي

اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة تُوجَّه وفق ما تراه في ضوء نقص الدليل، ولا يجوز اتخاذ وجود علاقة أو تعامل تجاري مجرد قرينة كافية وحدها لتحليف المدعي على صحة الدين.

نص الاجتهاد

توجه اليمين المتممة من المحكمة إلى من تريد تحليفه إياها في حال عدم وجود الدليل الكامل لمصلحة المذكور أو نقص الدليل وثبوت التعامل التجاري بين الطرفين ليس كافيا وحده لتحليف المدعي اليمين المتممة على صحة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به