اليمين المتممة وسيلة تقديرية للمحكمة تُوجَّه وفق ما تراه في ضوء نقص الدليل، ولا يجوز اتخاذ وجود علاقة أو تعامل تجاري مجرد قرينة كافية وحدها لتحليف المدعي على صحة الدين.
توجه اليمين المتممة من المحكمة إلى من تريد تحليفه إياها في حال عدم وجود الدليل الكامل لمصلحة المذكور أو نقص الدليل وثبوت التعامل التجاري بين الطرفين ليس كافيا وحده لتحليف المدعي اليمين المتممة على صحة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به