إذا كان المورث يشغل المتجر بالإيجار وكان له حق في بدل الفروغ، جاز للورثة مطالبة كلٍّ بحصته الإرثية من هذا البدل.
يحق لأحد الورثة المطالبة بحصته من بدل الفروغ للمتجر الذي كان يشغله مؤرثه بطريق الإيجار