• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة المطالبة بحصته من بدل فروغ المتجر الذي كان يشغله مورثه بالإيجار

إذا كان المورث يشغل المتجر بالإيجار وكان له حق في بدل الفروغ، جاز للورثة مطالبة كلٍّ بحصته الإرثية من هذا البدل.

نص الاجتهاد

يحق لأحد الورثة المطالبة بحصته من بدل الفروغ للمتجر الذي كان يشغله مؤرثه بطريق الإيجار