الأصل في المنقول أن الحيازة قرينة على الملكية، لكن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس؛ فإذا قدّم الغير الدليل على ملكيته للشيء الحائز، سقطت حجية الحيازة في مواجهته.
بفرض أن الحيازة في المنقول سنداً للملكية عملاً بالمادة 927 مدني إلا ّأنه يحق للغير أن يثبت أن البضاعة التي حجزت في حيازة المدين أن عائديتها له ولملكيته وفي حال إثبات ذلك تفقد سندها بالنسبة لملكية الحائز بمعنى أن الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للملكية إلى حين إثبات الغير عكس ذلك