• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موانع الشهادة محصورة في القانون ولا ينهض منها قيام علاقة العمل أو الأخوة مانعاً من سماع الشهادة

موانع الشهادة محصورة حصراً بالنص القانوني، فلا يُستفاد مانعٌ من مجرد كون الشاهد عاملاً لدى أحد الخصوم أو شقيقاً له، كما أن عبء تحديد عنوان الشاهد يقع على الخصم الذي يتمسك به.

نص الاجتهاد

موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وفق المادة 60 بينات وليس منها شهادة العامل لرب عمله وشهادة الشقيق لشقيقه المناقشة: اسباب طعن ناظم و محمد و كيلهما المحامي نزار.:استندت المحكمة في قرارها الطعين الى شهادة الشاهدين نجدت. و سيبوه. و هما يعملان صانعين لدى المطعون ضده و له تاثيرعليهما.اعتمدت المحكمة ان الطاعنة سمت الشاهدين زهير. و احمد. و تبلغا جلسة 18/2/1997 لسماع شهادتهما و ان غيابهما يعتبر مسوغا للحكم بصحة الدعوى رغم ان الطاعنة احضرت شاهديها جلسة 17/12/1996 و تاجلت لجلسة 18/2/1997 بسبب معذرة وكيل المطعون ضده و احضرت الطاعنة شاهديها بهذه الجلسة و ان المحكمة قررت نظرا لضيق الوقت اجراء سماع اقوالهما و في جلسة 10/3/1997 كانا مسافرين و لم يتسنى لهما الحضور.ان الطاعنة و المطعون ضدها من فئة التجار لكنهما ارتضيا اثبات الوفاء بايصال خطي او باستعادة سند السحب و المحكمة خالفت ذلك.النظر في الطعن و القرار:لما كان المدعي كارتيك. يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بايصال سند السحب الموقع منه على بياض للمدعى عليهما ناظم. و محمد. على اساس انه كان قد استجر منهما اقمشة برافو بمبلغ 160000 ل.س. و حرر لهما هذا السند تامينا للاقمشة و انه اعاد من الاقمشة ما يعادل قيمتها 130000 ل.س. و بقي بذمته لهما مبلغ 30000 ل.س.و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار رقم 260/5561 لعام 1997 برد الدعوى و لدى استئنافه من المدعي فسخته محكمة الاستئناف و ابطال سند السحب موضوع الدعوى و اقتضاء حقوق المدعى عليه تجاه المدعي على مبلغ 30000 ل.س. و إجازة المدعى عليه ناظم. بقبضه عن طريق تنفيذ المدعي اصولا.و لما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنه.و لما كانت موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وفق المادة 60 بينات و ليس منها شهادة العامل لدى عمله و شهادة الشقيق لشقيقه و كان الشاهد نجدت. يعمل لدى المطعون ضده و الشاهد سيبوه. شقيق المطعون ضده.و لما كان المدعى عليه بمذكرته جلسة 30/10/1996 لم يحدد عنوان شاهديه المسميين منه و ان احضاره الشاهدين جلسة 18/2/1997 و تاجيل سماع اقوالهما لضيق وقت المحكمة و تفهم الشاهدين موعد سماع اقوالهما لجلسة 4/3/1997 و عدم حضورهما و تغيب المدعى عليه باقي الجلسات و صدور القرار البدائي و تكرار المدعى عليه اقواله امام محكمة الاستئناف دون تحديد عنوان شاهديه لا يمكن تبليغهما طالما ان المدعى عليه ملزم ببيان العنوان و محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليفه بذلك و هذا يغني عن البحث بالطلب الثالث من اسباب الطعن فتكون اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و يتعين رفض الطعن.لذلك تقرر بالاجماع: رفض الطعن.