الأسباب القانونية المخفِّفة للعقوبة، ومنها الدافع الشريف وقِصر السن، تستوجب تخفيضها، وعلى المحكمة أن تختار طريقة التطبيق التي تُفضي إلى الأرفق بالمحكوم عليه.
الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية الموجبة لتخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم لتطبيقها. المناقشة: لقد اعتبرت المحكمة الحادثة مشتملة على الدافع الشريف وقصر المحكوم عليه وأنزلت العقوبة للدافع الشريف أولاً ولصغر السن ولكنها لو سارت على العكس من ذلك لجاء تطبيق العقوبة أرحم للمحكوم عليه. إذ أن الدافع الشريف والقصر من الأمور القانونية التي توجب تخفيض العقوبة وعلى المحكمة أن تبحث عن الطريق الأرحم للمحكوم عليه فتحكم بموجبه