• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصبّ النزاع على إزالة تجاوز واقع على عقار

إذا انصبّ النزاع على إزالة تجاوز واقع على عقار، فإن الدعوى تُكيَّف دعوى عينية عقارية وتُقدَّر قيمتها بقيمة الجزء المتجاوز عليه وما عليه من منشآت أو غراس مطلوب إزالتها. ولا يُقبل التمسك بأدلة جديدة أمام محكمة النقض لم تُقدَّم سلفاً لمحكمة الموضوع، كما يتعيّن احترام حجية الحكم الناقض عند الإحالة.

نص الاجتهاد

إن دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية وتقدير قيمتها بقيمة الأرض التجاوز عليها وما أحدث عليها من أعمال سواء السور أو غرس الأشجار المطلوب إزالتها وفي اجتهاد الهيئة العامة رقم 11 تاريخ 3/4/1969 المناقشة: في الشكل :حيث إن دعوى المدعية تهدف إلى إزالة التجاوز الذي ضمه المدعى عليه إلى عقاره رقم /1390/ منطقة مرمريتا على عقارها رقم /1397/ مرمريتا العقارية مع أجر المثل عن تلك المساحة المقدرة /106/ مترا مربعا . صدر الحكم البدئي بإزالة التجاوز و إلزام المدعى عليه بدفع أجر المثل ولدى استئناف تم فسخه ورد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لكن الحكم الناقض نقضه لان دعوى إزالة التجاوز من الدعاوى العينية العقارية وتقدير قيمتها بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من أعمال سواء السور أو غرس الأشجار المطلوب إزالتها وفق اجتهاد الهيئة العامة رقم/11/تاريخ 3/4/1969 . جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي صدقت الحكم البدائي وأيدته الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض فكانت هذه المخاصمة . وحيث إن الشرح الوارد على استدعاء مدعي المخاصمة الصادر عن رئيس دائرة المساحة والذي يفيد بان منطقة مرمريتا العقارية هي مؤقتة وتقريبية تحتمل المساحة الزائدة أو النقصان بنسبة ( 15% ) لعدم إيداع الخرائط النهائية لمديرية السجل العقاري هو بيان مؤرخ في 29/1/. ومؤدى ذلك أنه أبرز للمرة الأولى أمام محكمة النقض فان التفاتها عنه له ما يؤيده ذلك لان الاجتهاد مستقر على انه لا يصح قبول أدلة جديدة أمام محكمة النقض لم تكن بين المستندات التي سبق لمدعي المخاصمة أن قدمها إلى محكمة الأساس وحيث إن محكمة الاستئناف حين نظرت للدعوى للمرة الثانية فقد اتبعت الحكم الناقض الذي قرر صحة الخصومة لأنه يمكن مخاصمة من قام بالتجاوز سواء أكان مالكا للعقار المجاور أو مستثمرا له فان تصديق ذلك من قبل الهيئة المخاصمة لا غبار عليه لأنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعنى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة هيئة عامة /167/ تاريخ 16/11/1994 وحيث إن الهيئة العامة لم ترتكب أي خطأ إليها سواء أكان جسيما أم بسيطا فالدعوى مردودة شكلا . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي 1 – رد الدعوى شكلها