• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات الرسمية تبقى حجةً منتجة لآثارها ما لم يثبت تزويرها

محاضر الجلسات الرسمية تبقى حجةً منتجة لآثارها ما لم يثبت تزويرها، ولا يُدحض ما ورد فيها بادعاءٍ مجرد؛ كما أن دلالة ألفاظ التصحيح في الضبط تُفسَّر وفق التعامل القضائي بما يكشف عن وقوع خطأ كتابي عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

أن وضع كلمة (بل) تفيد حسب التعامل القضائي على أن ما كتب تم على سبيل الخطأ. إن ضبوط جلسات المحكمة هي من الإسناد الرسمية التي لا يمكن الطعن بها إلا بالتزوير لذا فإنها تبقى منتجة لمفاعليها القانونية المناقشة: في المناقشة القانونية : ادعى محمد احمد حاج حميدو أمام محكمة البداية بالمعرة انه اشترى العقار/1941/ منطقة عقارية كفر نبل من مالكه شقيقه علي احمد حاج حميدو ولتوفر المانع الأدبي احمد حاج حميدو ولتوفر المانع الأدبي وبعد سماع المحكمة إلى البينة الشخصية أصدرت حكمها بتثبيت بيع المدعي عليه للعقار موضوع الدعوى إلى المدعي وتسجيله على اسمه في السجل العقاري. ولدى استئناف هذا القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق القرار البدائي وقد طعن المدعى عليه بالقرار فأصدرت محكمة النقض ( الغرفة الثانية ( قرارها رقم ( 1007/407 ) تاريخ 15/4/2002 برفض الطعن فتقدم المدعى عليه بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة أعلاه.وحيث أن الهيئة المشكو من قرارها عللت الطعن المتعلق بكيفية فتح الجلسة ثانية باعتبار أن الأولى لم يجر فتحها إنما وضع كلمة ( بل ) التي تفيد حسب التعامل القضائي على أن ما كتب تم على سبيل الخطأ جهة أخرى فان. ومن ضبوط جلسات المحكمة هي من الإسناد الرسمية التي لا يمكن الطعن بها إلا بالتزوير لذا فأنها تبقى منتجة لمفاعليها القانونية مما يوجب رد السبب الأول للمخاصمة. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة المشكو من قرارها عللت أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى أقوال الشاهدة ( مريم ( التي هي والدة الطرفين و إنما بنت قناعتها على أقوال باقي شهود الادعاء مما يجعل السبب الثاني مرفوضا. وحيث انه بالعودة إلى الاستدعاء المقدم من الشاهد خالد إلى محكمة الاستئناف يتضح انه لم يجر إقراره مما يجعل الطلب من قبله إعادة سماع شهادته لا سند له بالقانون. وإذا كان على وكيل مدعي المخاصمة تقديم هذا الطلب وفق الإجراءات القانونية المقبولة لكى تقول المحكمة كلمتها في ذلك. ومن جهة أخرى فانه من حق المحكمة إجازة أي من طرفي الخصومة تقديم المؤيد من البيئة طالما أن ذلك لم يتخطى النصاب القانوني للشهادة. أن جميع أسباب المخاصمة المثارة لا تشكل أي خطأ مما يستدعي رفض الدعوى شكلا. لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ