رضوخ الطاعن للحكم المطعون فيه يمنع قبول طعنه شكلاً، لأن من رضي بالحكم لا يكون له أن يطعن فيه. غير أن رفض الطعن موضوعاً في مثل هذه الحالة لا يُعدّ خطأً إذا كانت النتيجة النهائية متفقة مع القانون.
الأجدر بمحكمة النقض أن ترد الطعن شكلاً إذا ثبت أن الطاعن كان قد رضخ للحكم الاستئنافي الذي طعن به في المرة الثانية إنما إذا توصلت محكمة النقض إلى رفض الطعن موضوعاً بدلاً من رده شكلاً فإن قرارها يكون متفقاً مع القانون من حيث النتيجة