• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة الخبرة ما لم يثبت بطلان الإجراء أو قيام سبب يقدح في سلامة الخبرة

لا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة بناءً على طلب الخصوم إلا إذا ثبت بطلانٌ إجرائي أو وُجد سببٌ جديّ لتجريح الخبرة؛ أما إذا خلت الأوراق من ذلك، جاز للمحكمة التعويل على الخبرة القائمة. وتقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأساس ليست ملزمة بإعادة الخبرة كما طلب الأطراف منها ذلك ما لم يكن هناك إجراء باطل أو أسباب تؤدي إلى تجريحها مما يجعل طلب إعادة الخبرة لا مبرر له المناقشة: في الشكل :حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض المناسب نتيجة تصادم السيارة ميكرو باص عامة مازدا طرطوس رقم / 811625 كان يقودها المغدور محمد وتنكها شركة نقليات القدموس على طريق تل تمر الحسكة مع السيارة هو نداي رقم / 852423 / يقودها السائق نضال وقد توفي السائقان و أصيب الركاب بأضرار جسدية. صدر الحكم البدائي بإلزام شركة القدموس بوضع الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة رقم / 852423 / و إلزام الجهة المدعية بدفع التعويض المادي عن الأضرار اللاحقة بسيارتها بالإضافة إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عن وفاة السائق نضال ومئتي ألف ليرة سورية عن الأضرار الجسدية ولدى استئنافه تم فسخه جزئيا لجهة تعويض الوفاة بأن تدفع الشركة والمؤسسة العامة لتأمين بالتضامن بينهما وإلزام شركة القدموس بدفع مئتي ألف ليرة سورية للورثة وتعديل الفقرة الخامسة من الحكم البدائي جزئيا لتصبح إلزام التأمين بدفع خمسين ألف ليرة سورية لكل واحد تعويضا عن الأضرار الجسدية اللاحقة بهم و إلزام المستأنف عليهم غسان وشركة نضال بدفع / 75400 / ل. م تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارة القدموس وتصديق ما عدا ذلك وحين الطعن فيه نقضا رفضت الغرفة المخاصمة الطعنين فكانت هذه المخاصمة.وحيث انه ولئن كانت شركة القدموس قد أجرت عقد تأمين تكميلي للمركبة التي تسببت بالحادث مع السيارة الأخرى إلا انه من الرجوع إلى استدعاء استئنافها والى استدعاء طعنها بطريق النقض فأنها لم تستأنف و لم تطعن بمواجهة المؤسسة العامة للتأمين فان طلباتها المتعلقة بالحكم عليه وعلى المؤسسة المذكورة بالتضامن والتي رضخت لها حين لم تستأنف و لم تطعن بما جديرة بالالتفات عنها. وحيث إن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كما طلب الأطراف منها ذلك ما لم يكن هناك إجراء باطل أو أسباب تؤدي إلى تجريحها ، ومادام الملف خاليا من ذلك فان طلب إعادة الخبرة لا مبرر له. وحيث أن أمر التعويض وتقديره هو من اطلاقات محكمة الأساس تقره استنادا لوقائع الدعوى ومدى الإصابات وعمر المتوفى وكافة العوامل التي تدخل في حساب ذلك التعويض فان ما توصل إليه الحكم المخاصم بهذا الشأن سليم ولا يدخل في المهني الجسيم. وحيث انه ولئن كانت الجهة المدعية لم تبرز حصر ارث أمام محكمة الأساس ومن ثم أبرزته مع استدعاء طعنها إلا أن ذلك لا يعيب الحكم لان صرف التعويض من قبل دائرة التنفيذ لا يكون إلا بإبراز حصر ارث أصولي للمورثين فان الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ جسيم يوجب إبطال حكمها فالدعوى مرفوضة شكلا. لذا ، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : أولا – رفض الدعوى شكلا