تجوز المقاصة القانونية إذا كان كل من الدينين مستحقاً وخالياً من النزاع، ولو اختلف سبب كل منهما، متى توافرت شروطها الأخرى.
للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين, إذا كان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء