• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين أن يقاصّ بين دينه ودين دائنه متى كانا خاليين من النزاع ومستحقّي الأداء ولو اختلف سبب كل منهما

تجوز المقاصة القانونية إذا كان كل من الدينين مستحقاً وخالياً من النزاع، ولو اختلف سبب كل منهما، متى توافرت شروطها الأخرى.

نص الاجتهاد

للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين, إذا كان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء