لا يجوز للقاضي الجزائي أن يبني حكمه على دليل يركن إليه وجدانياً إلا إذا كان هذا الدليل مؤيداً بأدلة أخرى واردة في الملف، مع بيان الأسباب التي حملته على ترجيحه واعتماده.
إنه وإن كان من حق القاضي الجزائي اعتماد الدليل الذي يركن إليه وجدانياً في الحكم إلا أن هذا يجب أن يكون في حال وجود الدليل مع أدلة أخرى مساقة في الملف مع وجود بيان الأسباب التي حملته لاعتماد الدليل الذي ركن إليه في الحكم