• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام

للنيابة العامة ولايةٌ أصلية في تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها بمجرد الإخبار، ولا يُشترط لتحريكها ثبوت مصلحة شخصية للشاكي. كما أن انتفاء المستندات الجوهرية يمنع مؤاخذة الهيئة القضائية بالخطأ المهني الجسيم لعدم إمكان الرقابة على القرار.

نص الاجتهاد

تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها عملاً بالمادة الأولى من الأصول الجزائية وإن القانون يفرض على ممثل النيابة العامة إقامة الدعوى العامة بمجرد إخبارها إليه وأكثر من ذلك فالنائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها عملاً بالمادة 18 وما يليها من قانون الأصول الجزائية فهو يمثل المجتمع وإن مصلحة المجتمع تتمثل في ملاحقة الجريمة وقمعها المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث أن المدعي يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بتاريخ 2002/7/22 رقم 1895 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنياً جسيما على نحو ما هو مبين بأسباب المخاصمة المدرجة أعلاه.وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعي في الدعوى الأصلية أحمد نقدم بشكوى إلى المحامي العام بادلب يقول فيها أن مدعي المخاصمة قد قاعه فيزا باسم شقيقه عبد الفتاح للعمل في السعودية وقبض منه ثمنها خمسة وستين ألف ليرة سورية ولدى سفر شقيقه إلى السعودية تبين أن لا أصل لهذه الفيزا واستنادا للشكوى حركت النيابة العامة الدعوى لعامة ضده بجرم الاحتيال وقد ورد في الحكم الذي تقرر فيه رد الاعتراض شكلا أنه تقرر بموجب الحكم الغيابي حبس مدعي المخاصمة مدة ثلاثة أشهر وبالتعويض وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم ومن بعدها الهيئة المخاصمة.وحيث أن مآل الشكوى المقدم من المدعي أحمد يؤكد أن مصلحته متوفرة في الدعوى فهو الذي دفع ثمن الفيزا عدا عن ذلك فإن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها عملا بالمادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن القانون يفرض على ممثل النيابة العامة إقامة الدعوى العامة بمجرد إخبارها إليه وأكثر من ذلك فالنائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها عملا بالمادة (18) وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية فهو يمثل المجتمع وأن مصلحة المجتمع تتمثل في ملاحقة الجريمة وقمعها وعليه فلا تثريب على النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة ضد مدعي المخاصمة بناء على الشكوى المقدمة من الشاكي على فرض أن لا مصلحة لهذا الأخير في الدعوى.وحيث أنه بالإضافة لما سلف فالمدعي بالمخاصمة لم يبرز صورة عن الحكم الغيابي الأول ولا صورة عن ادعاء النيابة ولا صورة عن استئناف القرار الغيابي رغم أنها وثائق منتجة وهامة في الدعوى ولا يمكن لهذه الهيئة الحكم على الهيئة المخاصمة بالخطأ بدون الإطلاع على تلك الوثائق لأنه بفقدانها يمنع من بسط رقابة هذه الهيئة على القرار المخاصم.وحيث أنه ما دام الأمر كذلك فإن الدعوى تستأهل الرفض موضوعاً بعد ان كان تقرر قبولها شكلا سابقا على حين غفلة من مجمل هذه الأمور.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى موضوعاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.