الأصل أن المستأنف لا يضار باستئنافه، ولا يصح للمحكمة أن تنزل به عقوبة الحبس إذا لم يكن طلب الإدانة قائماً على وجهه الصحيح، أو إذا أغفلت بحث اختصاصها قبل الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها مخالفاً لأحكام القانون.
انه لا يضار المستأنف باستئنافه وان النيابة العامة لم تطلب الإدانة وطلبت عدم المسؤولية ولم تقم المحكمة ببحث الاختصاص من عدمه وهبت الى انزال عقوبة الحبس فان ما ذهبت اليه مخالف لأحكام القانون