إدانة جرم الاحتيال لا تصح ما لم يبيّن الحكم عناصره القانونية والواقعية كافة، ويُقيم قضاءه على الجزم واليقين مع تعليلٍ كافٍ يربط الوقائع بأركان الجريمة المنصوص عليها.
ان جرم الاحتيال له اركانه وعناصره وفق ما عليه نص القانون مادة 641 عقوبات المناقشة: حيث ان المحكمة المطعون بقرارها لم تتحدث عن العناصر المتحققة في أفعال الطاعن والمعددة حصراً بنص المادة 641 عقوبات ولم تعلل القرار الذي انتهت اليه ولم تحط بواقعة الدعوى وجاء قرارها مشوباً بقصور البيان والاستدلال فأن أسباب الطعن ترد عليه ويتعين نقضه كون الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك واليقين