وجوب تحديد ساعة افتتاح الجلسة الاعتراضية الأولى تحديداً واضحاً، وإلا بطل الإجراء المتخذ فيها، ولا يصح الاكتفاء بانتظار الساعة القانونية ثم اختتام الجلسة على نحوٍ يُفقد الخصم ضماناته الإجرائية.
ان الجلسة الاعتراضية الأولى لم يحدد بها ساعة افتتاح الجلسة وانما اكتفت المحكمة بانتظاره الساعة القانونية واختتمت الجلسة مما يجعل الاجراء المتخذ باطلا المناقشة: حيث ان وجود الطاعن بالحبس وعدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة الاعتراضية الأولى يجعل القرار مشوبا بفساد الاستدلال والقصور بالاستنتاج وفي غير محله ويتعين نقضه