الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر ومُلزِمة له، ولا يجوز الرجوع عنه أو تكذيبه إلا بدليلٍ يماثله في القوة؛ أما تحديد المسؤولية فيبقى من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر إثبات صحيحة ومعللة.
إن الإقرار حجة قاصرة على المقر على ما نصت عليه المادة 100 من قانون البينات وهو إقرار قضائي تم أثناء سير الدعوى من المدعى عليه بالذات وبذات الواقعة وهو سلطان الأدلة جميعاً ولا يمكن تكذيبه بالبينة الشخصية على ما استقر عليه الاجتهاد والمدعى عليه ملزم بإقراره ولا ينتفي إلا بوسيلة من الإثبات تساويه في القوة ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار المناقشة: حيث أن تحديد المسؤولية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض ما دام هذا التحديد جاء مستندا إلى التحقيقات الجارية والوثائق المبرزة والخبرة الجارية وفق الأصول والقانون والتي جاءت معللة وواضحة وحددت مكان وزمان الحادث وكيفية وقوعه وأخطاء ومخالفات كل طرف ولا حاجة لإعادتها.