لا تقوم إساءة الائتمان على وجهها المكتمل إلا بعد توجيه الإنذار، لأنه الإجراء الذي تبدأ منه دلالة الامتناع الجنائي وتُحتسب معه مدة التقادم وتظهر به النية الجرمية، ويُفهم منه تحوّل الحيازة من ناقصة إلى حيازة كاملة قصد الاستيلاء.
إن شرط الإنذار يعد ركناً من أركان جرم إساءة الائتمان حتى يتم حساب مدة التقادم وبيان النية الجرمية وانتقال الحيازة من ناقصة إلى حيازة كاملة للاستيلاء على المال المؤتمن عليه.