إذا كان النزاع متعلقاً بمخالفة سند أمانة، فإن نفيه أو إثبات ما يخالفه لا يثبت إلا بالكتابة. والاحتكام إلى اليمين الحاسمة يُسقط التمسك بما عداها من أدلة في ذات الخصومة.
إن إثبات ضد سند الأمانة يجب أن يكون بدليل خطي كما أن لجوء الطاعن إلى اليمين الحاسمة فهو التنازل عما عداها من أدلة