• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثبات ضد سند الأمانة يجب أن يكون بدليل خطي كما أن لجوء الطاعن إلى اليمين الحاسمة فهو التنازل عما عداها من أدلة

إذا كان النزاع متعلقاً بمخالفة سند أمانة، فإن نفيه أو إثبات ما يخالفه لا يثبت إلا بالكتابة. والاحتكام إلى اليمين الحاسمة يُسقط التمسك بما عداها من أدلة في ذات الخصومة.

نص الاجتهاد

إن إثبات ضد سند الأمانة يجب أن يكون بدليل خطي كما أن لجوء الطاعن إلى اليمين الحاسمة فهو التنازل عما عداها من أدلة