• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة تسبيب حكمها ووزن القرائن القضائية، ولا يجوز عند رد طلب إلحاق الأرض بالبناء إهدار حق المنفق في الرجوع بما أنفقه على صاحب الأرض

إذا أغفلت المحكمة بحث القرائن القضائية أو لم تُسَبّب قناعتها في تقدير البينات، كان حكمها معيباً. ورفض طلب إلحاق الأرض بالبناء لا يُسقط بذاته حق من أنفق على البناء في مطالبة صاحب الأرض بما أنفقه بدعوى أخرى.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الأساس بيان العلل و الأسباب التي استندت إليها سواء في إسقاط الشهادة أو قبولها مع بحث القرائن القضائية إن ذهول المحكمة عن بحث القرائن القضائية التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات وإصدار حكمها باعتبار إن المدعي عاجز عن إثبات دعواه سابقا أوانه إن الادعاء بطلب إلحاق الأرض تبعا للبناء لا يجب في حال رده نفي حق المنفق بالرجوع على صاحب الأرض بما انفق وعلى المحكمة إن تحتفظ له بهذا الحق الذي يؤلف موضوع دعوى أخرى