لا يسقط حق صاحب العقار في الادعاء أمام المحاكم العادية بسبب التسجيل الإداري في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير، ولا تسري عليه مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 إلا إذا كان النزاع ناشئاً عن حكم صادر عن القضاء العقاري بعد بدء أعمال التحديد والتحرير.
عقار تسجيل العقار استناد إلى قرار القاضي العقاري المتخذ بالطريقة الإدارية في منطقة لم يجر فيها التمديد والتحرير لا يمنع صاحب الحق من المداعاة بحقه في العقار أمام المحاكم العادية ولو بعد انقضاء السنتين الملمع إليهما في المادة 31 من القرار 186 على اعتبار ان تطبيقها قاصر على الاحكام الصادرة عن القضاء العقاري بعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير .