ميعاد الاستئناف الخاص بالنيابة العامة لا يبدأ إلا من اليوم الذي يلي ورود القرار إلى ديوانها، لا من تاريخ صدوره أو تبليغه على وجهٍ آخر.
إن المدة القانونية للاستئناف بحق النيابة العامة تسري من اليوم الذي يلي ورود القرار إلى ديوانها وأن القول خلاف ذلك يخالف أحكام القانون