ميعاد الاستئناف في مواجهة النيابة العامة يُحسب من اليوم التالي لوصول الملف إلى ديوان النيابة العامة، لا من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
إن مهلة الاستئناف تبدأ بمواجهة النيابة العامة من اليوم الذي يلي ورود الملف إلى ديوان النيابة العامة وليس من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم البدائي المستأنف