تقدير مقدار التعويض الجابر للضرر وتقييم الأدلة والوقائع وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا من حيث سلامة القناعة والأساس الذي بُنيت عليه.
إن تقدير التعويض الجابر للضرر وتقدير الأدلة والوقائع والموازنة فيما بينها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها سوى قناعة المحكمة الوجدانية والموضوعية