العقد الكتابي الذي يثبت الأمانة يُعدّ حجةً بما ورد فيه، ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالوسائل الإثباتية المقررة قانوناً، وعلى وجه خاص بدليل كتابي أو بما يعادله وفق قانون البينات.
إن إثبات عقد الأمانة وإثبات عكس هذا العقد تخضع لقواعد الإثبات المدنية فإذا ما ثبت وجود العقد بدليل كتابي توجب إثبات عكس ما ورد فيه بدليل كتابي أو بإحدى الطرق المنصوص عنها بقانون البينات