• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال مؤسسة التأمين والباص غير مؤمن عليه وقت وقوع الحادث مما يجعل القرار في غير محله

تنحصر مسؤولية مؤسسة التأمين في الحدود التي يقوم فيها التأمين الساري وقت الحادث، فلا يجوز اختصامها عن حادث وقع من مركبة غير مؤمَّنة آنذاك.

نص الاجتهاد

لا يجوز إدخال مؤسسة التأمين والباص غير مؤمن عليه وقت وقوع الحادث مما يجعل القرار في غير محله.