تنحصر مسؤولية مؤسسة التأمين في الحدود التي يقوم فيها التأمين الساري وقت الحادث، فلا يجوز اختصامها عن حادث وقع من مركبة غير مؤمَّنة آنذاك.
لا يجوز إدخال مؤسسة التأمين والباص غير مؤمن عليه وقت وقوع الحادث مما يجعل القرار في غير محله.