ميعاد الطعن بالنسبة إلى النيابة العامة يبدأ من تاريخ وصول ملف الدعوى إلى ديوانها، لأن صدور الحكم لا يُعدّ بذاته مواجهةً لها متى لم تكن حاضرة في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.
إن النيابة العامة لا يستلزم حضورها أمام محكمة أول درجة وإن مدة الطعن تسري بحقها اعتباراً من تاريخ ورود الملف إلى ديوان النيابة العامة. وإن ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبار أن القرار صدر بمواجهتها بتاريخ صدور الحكم وهذا التاريخ هو المعول عليه في مدة الاستئناف جاء في غير محله القانوني.