يشترط لقيام جرم تسهيل وممارسة الدعارة ثبوت عنصرَي الاعتياد والتكسب ثبوتاً يقينياً، ولا يكفي الظن أو الاستنتاج غير المدعوم بتعليلٍ سليم.
إن الاعتياد والتكسب عنصرين من أركان جرم تسهيل وممارسة الدعارة. المناقشة: حيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.وحيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليه إلا أن ذلك مناط بسلامة التقدير والاستدلال السليم. وحيث أن الاعترافات الفورية تراجعت عنهما المدعى عليهما أمام القضاء ولم يثبت وجود المدعى عليهما في حالة مشبوهة داخل المنزل كما لم يثبت للمحكمة الاعتياد والتكسب وهذين العنصرين من أركان جرما التسهيل والممارسة ولم تدلل عليهما المحكمة وجاء قرارها مشوباً بقصور التعليل وقاصر البيان وأن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه.