عدم إيداع بدل التأمين عند تقديم الطعن يُشكّل نقصاً في الشروط الشكلية الجوهرية ويؤدي إلى رد الطعن شكلاً.
إن الطعن المقدم من الطاعن جاء خلوا من بدل التأمين مما يشكل خللاً في الشروط الشكلية ويتعين رد الطعن شكلاً.