• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الطعن المقدم من الطاعن جاء خلوا من بدل التأمين مما يشكل خللاً في الشروط الشكلية ويتعين رد الطعن شكلاً

عدم إيداع بدل التأمين عند تقديم الطعن يُشكّل نقصاً في الشروط الشكلية الجوهرية ويؤدي إلى رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الطعن المقدم من الطاعن جاء خلوا من بدل التأمين مما يشكل خللاً في الشروط الشكلية ويتعين رد الطعن شكلاً.