• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن والاعتراض أمامه مفتوحاً والقرار والحال هذا غير قابل للطعن مما يتعين معه رده شكلاً

القرار الاستئنافي الغيابي غير قابل للطعن ما دام الاعتراض عليه ما يزال مفتوحاً، ويُشترط لاستعمال طريق الطعن استنفاد طريق الاعتراض المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر غيابياً بحق الطاعن والاعتراض أمامه مفتوحاً والقرار والحال هذا غير قابل للطعن مما يتعين معه رده شكلاً.