• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تنصب الجهة الطاعنة من نفسها مدعية شخصية أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام الاستئناف فيكون لها الحق بالمطالبة بالحقوق الشخصية أمام

عدم الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي يَحفظ للمتضرر حق الرجوع بالحقوق الشخصية أمام القضاء المدني، ولا يحول العفو العام دون ذلك الحق متى اقتصر أثره على الدعوى العامة والعقوبة.

نص الاجتهاد

إذا لم تنصب الجهة الطاعنة من نفسها مدعية شخصية أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام الاستئناف فيكون لها الحق بالمطالبة بالحقوق الشخصية أمام القضاء المدني. المناقشة: حيث أن الجرم المسند للمدعى عليه هو رعي وإطلاق حيوان في مرزوعات الغير وقد أدانت محكمة الدرجة الأولى الطاعن وشملت الجرم بقانون العفو العام وتركت حق الادعاء للمطالبة بالحقوق الشخصية أمام القضاء المدني لأنه لم ينصب من نفسه مدعياً شخصياً وصدق القرار استئنافاً. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تنصب من نفسها مدعية شخصية أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام الاستئناف مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة مما يتوجب تصديقه.