• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للعاقد الآخر طلب تنفيذ العقد أو فسخه، وفسخ العقد لتقصير البائع يوجب رد العربون المقبوض

إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يخول الطرف الآخر طلب تنفيذ العقد أو فسخه، وإذا وقع الفسخ بسبب تقصير البائع وجب عليه ردّ العربون المقبوض.

نص الاجتهاد

إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه إن الفسخ الناجم عن تقصير البائع يستتبع إلزامه بإعادة العربون الذي قبضه المناقشة: من حيث أن اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه، عملاً بأحكام المادة 158 من القانون المدني.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ألقى تبعة الاخلال بالعقد على عاتق الطاعنة، تأسيساً على امتناعها عن الاستجابة للخصم حين دعاها للتنفيذ وعلى تصرفها بالعقار موضوع العقد ببيعه من الغير في الوقت الذي كانت تطالب بتنفيذ العقد أمام القضاء.ومن حيث أن استخلاص اصرار الطاعنة على عدم الوفاء بالتزامها بصورة مستمدة من الواقعات الثابتة في الاضبارة يستلزم الحكم بفسخ العقد بناء على طلب الخصم.ومن حيث أن هذا الفسخ الناجم عن تقصير الطاعنة يستتبع إلزامها باعادة العربون الذي قبضته. ومن حيث أن الحكم أقيم على هذا الاساس السليم وصدر من قبل القضاة المختصمين الذين نظروا الدعوى في الجلسة الآخيرة. فإن أسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية.