قرار قاضي الإحالة يجب أن يكون مُسبباً تسبيباً كافياً، متضمناً عرضاً لوقائع الدعوى وملخصاً للأدلة ومناقشةً قانونية لها؛ وإلا تعرّض للنقض لقصور البيان ومخالفة القانون.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص وافي عن كل دليل ومن ثم مناقشة الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره. المناقشة: حيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد أورد بحقل الأدلة بأنها كما وردت بقرار قاضي التحقيق مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان ومخالفة أحكام القانون ويتعين نقضه موضوعاً ومما يتيح للطاعنين إثارة دفوعهم مجدداً أمام قاضي الإحالة .