• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح منطوق الحكم إذا وقع فيه خطأ مادي ظاهر وخالف أسبابه

إذا خالف منطوق الحكم أسبابه بسبب خطأ مادي ظاهر، جاز تصحيح المنطوق بما يوافق الأسباب والثابت بالأوراق.

نص الاجتهاد

تصحيح منطوق الحكم المخالف للأسباب يجوز تصحيح منطوق الحكم إذا خالف الأسباب بسبب الخطأ المادي الظاهر. الخطأ المادي في منطوق الحكم المخالف للأسباب يجوز تصحيحه.