إذا خالف منطوق الحكم أسبابه بسبب خطأ مادي ظاهر، جاز تصحيح المنطوق بما يوافق الأسباب والثابت بالأوراق.
تصحيح منطوق الحكم المخالف للأسباب يجوز تصحيح منطوق الحكم إذا خالف الأسباب بسبب الخطأ المادي الظاهر. الخطأ المادي في منطوق الحكم المخالف للأسباب يجوز تصحيحه.