• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جناية التدخل باختلاس الأموال العامة إلا بدليل يقيني يثبت العلم بالمشروع الإجرامي والمساهمة فيه

يشترط لإدانة المتدخل في اختلاس الأموال العامة قيام دليل يقيني على علمه بالجريمة ومساهمته فيها أو مساعدته على أفعالها أو اتفاقه عليها أو إخفاء معالمها، ولا يكفي مجرد الشبهة أو الغموض. والاعتراف أمام الضابطة العدلية لا يُبنى عليه حكم بالإدانة إلا إذا عضدته قرائن أو أدلة مستقلة، وعند الرجوع عنه تتولى ا...

نص الاجتهاد

لا بد للتجريم بجناية التدخل باختلاس الأموال العامة من إقامة الدليل اليقيني الذي لا يشوبه أي شك ولا يتطرق إليه الغموض بتوفر علم المتدخل بأن الفاعل يقوم بجناية اختلاس المال العام وإعطاء إرشادات لاقترافها أو شدد من عزيمته بوسيلة من الوسائل أو قبل ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يقترف الجريمة أو ساعده على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو الأفعال التي أتمت ارتكابها أو كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبيئه أو تصرف الأشياء الناجمة عنها. – الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي لا يصح أن يكون دليلاً للإدانة ولا يمكن الاحتجاج به ما لم يدعمه دليل آخر وإن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه إنما يتعين على النيابة العامة أن تستثبت صحة الاعتراف.