• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة المخاصمة الدفوع والوقائع الجديدة التي لم تثر أمام محكمة الموضوع أو محكمة النقض

دعوى المخاصمة لا تصلح لإثارة أسباب جديدة لأول مرة أمام محكمتها؛ إذ يشترط لقبولها أن تكون أسبابها قد طُرحت في مراحل التقاضي السابقة أو أن تنصب على خطأ مهني جسيم ثابت ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم جواز إثارة أي دفوع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض. المناقشة: في الشكل :حيث تبين من كافة الأوراق هذه الدعوى أن طالبة مخاصمة قد صدر بحقها القرار المخاصم الصادر عن الهيئة المخاصمة برقم 9778/8081 والمتضمن رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية حيث تبلغت طالبة المخاصمة الحكم الاستئنافي بتاريخ 2001/11/16 وبالذات وطعنت بتاريخ 2002/2/19 مما يجعل القرار الاستئنافي مكتسباً الدرجة القطعية. وحيث أن إثارة موضوع صحة التوقيع أو عدمه يثار ذلك أمام محكمة الموضوع وهذا السبب قد أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة وقد خلت لائحة الطعن من هذا الدافع وعليه فإن أسباب المخاصمة المذكورة لا تصلح أساساً لإقامة دعوى المخاصمة وبالتالي فهي لا تشكل أي الخطأ المهني الجسيم صدر عن الهيئة المخاصمة وفق أحكام المادة 491 أصول محاكمات وبالتالي فالدعوى تفتقر إلى شروطها القانونية وفق أحكام المادة المذكورة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً