• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترخيص نقل ملكية العقارات في مناطق الحدود من اختصاص الدولة ويُغني حق الدائن المرتهن عن دعوته في دعوى الملكية

إذا كانت العقارات واقعة في مناطق الحدود فإن ترخيص نقل ملكيتها يخضع لسلطة الدولة ولا يصدر إلا استناداً إلى اتفاق البائع والمشتري، ويعد هذا الاتفاق سنداً للترخيص. كما أن الدائن المرتهن لا يلزم دعوته في دعوى ملكية العقار المرهون لأن حقه في تتبع العقار مقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

الدولة هي صاحبة الشأن الأول في الترخيص بنقل ملكية العقارات في مناطق الحدود , ولا تصدر الحكومة الرخصة الا بعد اتفاقه البائع مع المشتري ليكون هذا الاتفاق سندا لاصدار الرخصة رهن العقارات لدى المصرف الزراعي لا يستلزم دعوة المصرف المذكور في الدعوى المقامة بشان ملكيتها لان حق المصرف في تتبع العقارات تحت يد حائزها أيا كان مقررا بالقانون بوصفة دائنا مرتهنا .