• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة حصر الإرث تبقى نافذة ما لم تُبطَل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية

الأصل بقاء وثيقة حصر الإرث نافذة وواجبة الاعتبار إلى أن يثبت إبطالها بحكم قضائي نهائي، ولا يكفي حكم غير مكتسب الدرجة القطعية أو غير الموشّح بالقطعية لطرحها جانباً. كذلك لا يُوقف الفصل في دعوى القسمة لمجرد قيام دعوى أخرى إذا لم تكن مانعة قانوناً من السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وثيقة حصر الإرث الشرعي أو القانوني تعتبر سارية المفعول حتى يثبت أنها أبطلت بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية المناقشة: في القضاء :حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت القسمة الرضائية مع المدعي عليهم على العقار/311/من المنطقة العقارية الثانية بحماة ، وفق عقد القسمة الموقع من أطرافه ، صدر الحكم البدائي برد الدعوى و أيدته محكمة الاستئناف و لدى الطعن فيه عن طريق النقض ثم رفضه فكانت هذه المخاصمة . و حيث أنه و لئن كانت وثيقة حصر الإرث رقم /1390 /1390 تاريخ 1996/10/29 قد أبطلت و اعتمدت الوثيقة 1486 / 1486 تاريخ 1996/2/14 وفق الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بحماه إلا أن هذا الحكم لم يوشح بعبارة أنه اكتسب الدرجة القطعية أو أنه صدق من محكمة النقض – الغرفة الشرعية – مما يستدعي الالتفات عن ذلك . ولا مبرر بعدئذ لاستئخار الدعوى لأن وثيقة حصر الإرث تعتبر سارية المفعول حتى يثبت أنها أبطلت بحكم مكتسب الدرجة القطعية . و حيث أن محكمة الاستئناف و خلافاً لما ورد بأسباب المخاصمة لم يرد في حكمها و ضمن حيثيات من أنها استمعت إلى أي شاهد إنما لخصت ما جاء بأقوال الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 1993/3/30 و انتهت إلى أن أقوال الشهود لم تثبت و لم تشر إلى وجود عقد القسمة المدعى به و إنما يمكن أن تكون خاصة بأجور الدكان المؤجرة لوالد الشاهد علي مشنوق من قبل مدعي المخاصمة و لا جدوى من ذلك . و حيث أنه إذا كان مدعي المخاصمة قد أقيمت بمواجهته دعوى تثبيت شراء ابنه للسهام التي يملكها فإن ذلك ليس موجباً لوقف الدعوى لأنه في حال ثبوت الشراء فإن المدعي المشتري يحل محل المالك السابق عملاً بإحكام المادة /147/ مدني إذا ثبتت القسمة . وحيث أن الحكم المطلوب انعدامه الذي عالج الدعوى معالجة سديدة فإن أسباب المخاصمة التي رمت إلى وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم أضحت مرفوضة مما يستوجب رفض الدعوى شكلاً . لذا حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي :1 – رفض دعوى المدعى شكلاً