إذا أوجب القانون حضور النيابة العامة في الدعوى الجزائية، فإن انعقاد الجلسة أو صحة الإجراءات يتوقفان على هذا الحضور، وإلا شاب الإجراءات البطلان.
حضور النيابة الزامي في القضايا الجنائية .