• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مانع شكلي أو قانوني يمنع من صدور الحكم في العطلة القضائية طالما أن هيئة المحكمة كانت متواجدة والدعوى جاهزة للفصل وعليه

صدور الحكم أثناء العطلة القضائية لا يُعدّ سبباً للبطلان إذا كانت الهيئة القضائية منعقدة والدعوى جاهزة للفصل، وتبقى دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً ما لم تُبنَ على سبب قانوني صحيح ومحدّد.

نص الاجتهاد

لا مانع شكلي أو قانوني يمنع من صدور الحكم في العطلة القضائية طالما أن هيئة المحكمة كانت متواجدة والدعوى جاهزة للفصل وعليه المناقشة: في الشكل :حيث تبين من كافة أوراق الدعوى إن العقوبة المفروضة بحق طالب المخاصمة هي التزوير حسب الادعاء وفق أحكام المادة 451 عقوبات حيث صدر بحقه القرار المتضمن الحبس لمدة ثلاثة أشهر لارتكابه التزوير بأوراق خاصة وقد صدق القرار من قبل محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض الغرفة الجنحية الصادر عنها القرار المخاصم برقم 11517 / 10784 المؤرخ في 4 / 9 / 2000 . وحيث انه من صلاحية محكمة الموضوع الحكم بالحد الأدنى للعقوبة وكذلك رفع هذا الحد وان المحكمة مصدرة القرار لم تتجاوز الحد الأدنى للعقوبة وحيث تبين كذلك وان صدر الحكم أثناء العطلة القضائية فلا يوجد أي مانع شكلي أو قانوني من ذلك طالما أن هيئة المحكمة كانت متواجدة والدعوى جاهزة للفصل وعليه فدعوى المخاصمة هذه لا تستند إلى سليمة حسب نص المادة 491 أصول محاكمات وبالتالي فهي تقتصر إلى الشروط القانونية وهي مستوجبة الرد شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا