• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في وكالة رفع دعوى المخاصمة عن الغير تعيين أسماء القضاة المراد مخاصمتهم

يجوز التقدّم بطلب تدخل في دعوى مخاصمة القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، لكن قبول الدعوى شكلاً يتوقف على استيفاء وكالة الخصومة للبيانات الجوهرية، وعلى رأسها تعيين أسماء القضاة المخاصَمين وأطراف الدعوى والجهات ذات الصلة. كما لا تقوم المخاصمة إلا إذا بلغ الخطأ المرتكب حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

من الجائز قانونا التقدم بطلب تدخل أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بدعوى مخاصمة القضاة إلا أنذلك مشروط بصحة تقديم الطلب المناقشة: في القضاء :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض – غرفة الأحداث – أساس ( 1897 / 1793 ) تاريخ 26 / 10 / 1999 لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة. حيث إن هذه الدعوى تتلخص انه صدر عن محكمة الأحداث في جسر الشغور برقم ( 1793 / 1897 ) تاريخ 26 / 10 / 1999 بحبس طالب المخاصمة عمر (.) واحمد (.) مدة ستة سنوات مع الشغل لارتكابهما جناية قتل المغدور علي (.) رعن وقد استند الحكم المذكور في حيثياته على شهادة ولده المدعى عليه في هذه الدعوى حسام (.) الذي كان وقت الحادث في الثانية عشر من عمره. وبناء على أقوال حسام (.) على أساس أنه شهد ظلماً على المحكوم عليهما فقد تقدم وليهما بادعاء إلى النيابة العامة بحق الشاهد حسام من جرم الشهادة الكاذبة في دعوى جنائية وان قاضي التحقيق قرر بمنع محاكمة الشاهد كما أصدر قاضي الإحالة قراراً يقضي بإسقاط دعوى الحق العام بحق المدعي عليه حسام بالتقادم. وقد تقدم طالب المخاصمة بدعوى إعادة المحاكمة تأسيسا عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه استند إلى شهادة كاذبة وقد صدر القرار المخاصم برد طلب إعادة المحاكمة فكانت هذه الدعوى. حيث إن المادة / 241 / أصول محاكمات قد حددت الحالات التي يجوز بها طلب إعادة المحاكمة لان قانون أصول المحاكمات الجزائية خال من ذلك وجاءت الفقرة / ج / من المادة المذكورة تنص : إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كذبة. وحيث إن القرارين لم يقضيا بثبوت إدانة المدعى عليه حسام يحرم الشهادة الكاذبة الصادرين عن قاضي التحقيق والإحالة وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا هو البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً وكان ما توصلت إليه المحكمة من نتائج لا ينزل منزلة الخطأ الجسيم. وحيث إن دعوى المخاصمة المقامة من قبل مدعي المخاصمة عمر التمر مردودة موضوعا أما بالنسبة لمدعي المخاصمة احمد (.) فإن والده محمود (.) وكيلا عنه بهذه الدعوى بموجب الوكالة الخاصة ( 6761 / 8 ) تاريخ 5 / 4 / 2003 وحيث إن هذه الوكالة لم تتضمن أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة ولا أطراف الدعوى إذ إن الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه يجب أن يتضمن سند التوكيل أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة و أطراف الدعوى والنيابة العامة ووزير العدل مما يجعل هذا السبب يغني عن الخوض في البحث بأسباب المخاصمة مما يجعل دعوى مدعي المخاصمة احمد واجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض دعوى مدعي المخاصمة عمر موضوعا و إلغاء وقف التنفيذ