الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ حرية الإثبات وتقدير المحكمة للأدلة، وتبقى قناعتها سليمة ما دامت مستندة إلى أصل ثابت في الأوراق. ولا يؤدي قصور التسبيب أو إغفال بعض المستندات إلى بطلان القرار إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها قانونية وصحيحة.
إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في تقديرها وموازنتها بينها والاستدلال منها في تكوين قناعتها الوجدانية في الحكم وهي تستقل في ذلك ما دامت القناعة التي كونتها مستندة إلى ما له أصل في الدعوى إن القرار القضائي وإن بني على قصور في التسبيب وأغفل بحث بعض الوثائق المبرزة في الدعوى إلا أنه إذا انتهى في قضائه إلى نتيجة قانونية سليمة فإنه يأتي صحيحاً خالياً من أي عيب المناقشة: في القضاء :من حيث إن الإثبات الجزائي قوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في تقديرها وموازنتها بينها والاستدلال منها في تكوين قناعتها الوجدانية في الحكم وهي تستقل في ذلك ما دامت القناعة التي كونتها مستندة إلى ما له أصل في الدعوى. وحيث أن الثابت في الدعوى إن طالب المخاصمة قبض من المدعي مبلغ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية بعد أن أو همه انه يستطيع تنوير القرية خلال ثلاثة أشهر مستقلا في ذلك الطرف الذي إن عليه كمتعهد الأجراء عملية المسح لعدد من القرى منها قرية المدعي من ناحية وإيهامه انه سيدفع هذا رشوة للموظفين في مؤسسة الكهرباء.وحيث إن أركان جرم الاحتيال في هذه الواقعة قائمة وطريقة الاحتيال محددة و إعمال نص المادة / 641 / عقوبات في محله القانوني.وحيث إن القرار المخاصم و إن كان على قصور في التسبيب واغفل بحث بعض الوثائق المبرزة في الدعوى إلا انه انتهى في قضائه إلى نتيجة قانونية سليمة حين قنع بتصديق حكم إدانة طالب المخاصمة بجرم الاحتيالوحيث إن دعوى المخاصمة تقوم على ارتكاب الهيئة القضائية التي أصدرت القرار المخاصم الخطأ المهني الجسيم وان الخطأ المنسوب إليها في هذه الدعوى من الأخطاء المهنية البسيطة التي لا تأثير لها على منطوق الحكم المخاصم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرفض شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا